سائر بصمه جي

440

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

يقال : فرض له الأمير العطاء : قدر له نصيبا . - القاضي فريضة : قدرها ، وأوجبها . - : الثوب ، ونحوه - فرصا : شقه طولا . - : خرفه . - الفرصة : اغتنمها ، وفاز بها . * الفرصة : القطعة من كل شيء . - : خرقة ، أو قطنة تتمسح بها المرأة من الحيض . وفي الحديث الشريف : « خذي فرصة ممسّكة ، فتطهري بها » . أي : قطعة من الصوف ، أو القطن ، أو نحوهما مطيبة بالمسك . * الفرض : الحز في العود ، وغيره . - : القراءة . - : التوقيت . - : ما أوجبه اللّه عز وجل على عباده . - : ما يفرضه الإنسان على نفسه . - : العطية المرسومة . - في عرف الشرع : الوجوب . [ ابن دقيق العيد ] . - في الشرع : ما ثبت بدليل مقطوع ، كالكتاب ، والسنة ، والإجماع . [ الجرجاني ] . - عند المالكية : ما تتوقف صحة العبادة عليه . - عند الحنفية : ما ثبت بدليل قطعي ، لا شبهة فيه ، ويكفر جاحده ، ويعذب تاركه . - عند الشافعية : ما لا بد منه ، أثم بتركه أم لا ، عبادة كان أم لا . - عند الظاهرية : هو الذي من تركه كان عاصيا للّه عز وجل . - عند الفقهاء قسمان : فرض عليه : وهو وجب على كل مكلف ، ولا يسقط عنه بفعل غيره . وفرض كفاية : وهو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن سائر المكلفين . [ البعلي ] - عند الحنفية نوعان : قطعي : وهو ما ثبت بدليل قطعي الثبوت ، والدلالة ، كنصوص القرآن المفسرة ، أو المحكمة ، والسنة المتواترة التي مفهومها قطعي . وظني : وهو ما ثبت بدليل قطعي الثبوت ، ظني الدلالة . وحين يقوى الدليل الظني عند المجتهد حتى يصير قريبا عنده من القطعي ، فما ثبت به يسمى فرضا عمليا ، لأنه يعامل معاملة الفرض ، ويلزم على تركه ما يلزم ترك الفرض من جهة الفساد ، إلا أنه لا يكفر جاحده . وهذا يسمى واجبا نظرا لظنية دليله . - في الميراث شرعا : هو نصيب مقدر شرعا للوارث . * الفرضة : المدخل . - النهر : ثلمته التي يستقى منها . * الفرضي : الذي يعرف افرائض . * فرّع : الشيء - فراعة : طال ، وعلا . فهو فارع . - الشيء فرعا ، وفروعا : علاه . - البكر : افتضها . - بين المتخاصمين : فصل بينهم . * فرع : الجبل : صعد فيه .